روائع مختارة | واحة الأسرة | فقه الأسرة | حكم الزواج بالكتابية.. التي يرجى إسلامها

/ﻪـ 
البحث:

هدايا الموقع

هدايا الموقع

روابط سريعة

روابط سريعة

خدمات متنوعة

خدمات متنوعة
روائع مختارة
الصفحة الرئيسية > روائع مختارة > واحة الأسرة > فقه الأسرة > حكم الزواج بالكتابية.. التي يرجى إسلامها


  حكم الزواج بالكتابية.. التي يرجى إسلامها
     عدد مرات المشاهدة: 3246        عدد مرات الإرسال: 0

السؤال.. أنا رجل مسلم ومتزوج، وأعيش في بلد عربي، ولدي ولدان، ومنذ عدة سنوات أصيبت زوجتي بالفشل الكلوي وأصبحت المعاشرة الجنسية من الصعوبة.

وأنا لدي 42 عاما، وصبرت مع زوجتي منذ أكثر من ست سنوات ولكن أصبح الأمر من الصعوبة!

وفي الشهور الأخيرة تعرفت على فتاة روسية في نفس سني، واتفقنا على الزواج، وهي تعرفت على الإسلام وتود أن تدخل الإسلام وأنا فى حيرة من أمرى! وأود أن تزوج حتى أعف نفسي من الوقوع في الخطيئة والفوز بجزاء إسلام الفتاة الروسية!

وأخاف من ترك زوجتي المريضة وأبنائي، مع العلم أنني في حال زواجي من الروسية لن أترك زوجتي وأبنائي.

بل أعود لهم كل فترة وأرسل لهم ما يحتاجون من أموال للعيش والتعلم والعلاج! أتمنى أن أجد عندكم ما يوضح لي الطريق الصحيح وأنا في النهاية أخاف الله ولا أود ظلم أي أحد أو ظلم نفسي!؟

الإجابــة:

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعد:

فلا يخفى عليك أن الشرع أباح للرجل أن يتزوج ثانية وثالثة ورابعة بشرط أن يعدل بينهن ويوفيهن حقهنز

فإن كان الحال كما ذكرت من مرض زوجتك وتعذر إعفافها لك فلا ريب في إباحة زواجك من أخرى بل ربما يجب عليك ذلك إذا خشيت الوقوع في الحرام إن لم تتزوج، وانظر الفتوى رقم: 125709.

لكن ننبهك إلى أن التعارف بين الرجال والنساء الأجنبيات – وإن كان بغرض الزواج- هو باب فتنة وذريعة فساد وشر.

كما ننبهك إلى أن الأولى للمسلم أن يتزوج مسلمة ذات دين، لكن إذا رجوت إسلام هذه المرأة فلا مانع من زواجها قبل إسلامها إذا كانت كتابية أي يهودية أو نصرانية بشرط أن تكون عفيفة.

وانظر شروط نكاح الكتابية في الفتوى رقم:80265.

بل استحب بعض أهل العلم زواج الكتابية عند رجاء إسلامها.

قال الشربيني:  وقد يقال باستحباب نكاحها (الكتابية) إذا رجي إسلامها. مغني المحتاج.

وأمّا إذا كانت هذه المرأة غير كتابية فلا يجوز لك نكاحها قبل إسلامها، قال تعالى: وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَاتِ حَتَّى يُؤْمِنَّ. البقرة (221).

وإذا تزوجت فعليك أن تعدل بين زوجتيك فتقيم مع كل منهما قدر ما تقيم مع الأخرى، إلا أن تسقط إحداهما حقها في القسم، وانظر الفتوى رقم: 132849.

والله أعلم.

المصدر: موقع إسلام ويب